وقع الدكتور أحمد جلال وزير المالية، منشورًا عامًا يحمل رقم 1 لسنة 2014، موجه لجميع مراقبي الحسابات والمديرين الماليين وممثلي الوزارة بالجهات الإدارية المختلفة، يحدد التعليمات المالية الواجب الالتزام بها عند صرف علاوة الحد الأدنى للأجور لجميع الموظفين بالقطاعات الحكومية بالدولة بما فيهم المتعاقدين، وفقا لما نشر بموقع الوزارة اليوم الآربعاء الموافق 15يناير 2014.
وتصرف العلاوة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014 اعتبارا من شهر يناير 2014 للعاملين المدنيين المعينين على درجات دائمة والمتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة من الخزانة العامة بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
واليكم صورة من المنشور موضحة قواعد صرف العلاوة من راتب يناير 2014 وفقا للدرجات الوظيفية:
http://gatemedia.ahram.org.eg/Media/News/2014/1/15/2014-635253951122574028-257.pdf