أخبار عاجلة

“المصرى لحقوق الإنسان” يحذر من تفشى”الإرهاب الجنسى” فى مصر

أدان تقرير المجلس الدولي المصري لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار حمدي نوارة استمرار مسلسل اغتصاب الأطفال، وآخره الأوضاع المأسوية التي تعرضت لها طالبة بالصف الاول الابتدائى بالمنوفية الذى أكد والدها أنه أثناء عودة نجلته من الشارع وجد ملابسها ملطخة بالدماء وتصرخ وتبكى شدة الالم.

ثم الطفلة “مها”فى ابشع جريمة(إختطاف واغتصاب وتعذيب وترويع)حيث قام “أبو شنب” 31 سنة مسجل شقى بخطفها من محافظة الغربية حتى الاسماعيلية وارغامها وانتهاكها بتصويرها عارية حتى تكون وليمة مستمرة للإغتصاب بقرية القصاصين محافظة الاسماعيلية.
وطالب تامرالجندى منسق عام المجلس , بضرورة الاعدام شنقا لهؤلاء الذئاب البشرية الذين تجردوا من مشاعرة الإنسانية وعدم الاكتفاء بتوقيع أقصى عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات وقانون الطفل حتى يكونوا عبره لكل شخص تجرد من آدمته واغتيال براءة أطفالنا وهتك أعراضهم دون شفقة أو رحمة فمثل هذا العمل الإجرامي الذي يفوق جريمة القتل، والذي سيؤدي إلى أن تعاني الطفلة طوال حياتها معاناة نفسية واجتماعية قد تؤدي بها إلى الهاوية.
واشار التقرير ان مصر اصبحت تتصدر المركز الاول فلا يمر يوم دون العشرات من حالات التحرش والاغتصاب بل اصبحت ظاهرة شاذة وغريبة ولكنها بدأت تتفشى بشكل مبالغ فيه وبسرعة شديدة حيث اتشحت مصر بإنفلات أخلاقى” وليس الأمني فقط”مطالباً بالمزيد من الاحتياطات الأمنية جراء تزايد ظاهرة “اغتصاب الأطفال مشير إلى أن 85% من الضحايا هم من الأطفال، و45% من الحالات، يتعرض الطفل للاغتصاب الجنسي الكامل، وللأذى الجسدي فى لعبة جنسية ينحصر مصيرها إما في الموت أو في تمنيه. نظراً للمخاطر النفسية والجسدية التي تتعرض لها وهذا يعرض حقوق الاطفال المكفولة بالدستور الجديد للخطر بل انتهاك حقيقي للأدمية.
و دعى التقرير لتتضافر جهود الجميع مع مؤسسات الدولة للقضاء على هذه الظاهرة ووضع برامج حماية للأطفال، وتطبيقها داخل أماكن تواجد الأطفال تطبيقا لنص المادة “80″ من الدستور الفقرة الثالثة التي تنص على أن تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.
وأشار”الجندى” اننا امام قضية ماسة يجب التصدى لها والحد منها فى مجتمعنا.ضرورة التواصل لاسترداد انسانيتنا بالقضاء على الجرائم التي يرتكبها الاطفال من خلال التثقيف الدينى والتربوي. إلى أن هناك أطر تشريعية منظمة لهذه القضية وعلى رأسها قانون الطفل 1996/12 المعدل بالقانون 2008/126.
وأضاف أن القانون تضمن فى مادته الأولى كفالة الدولة لحماية الطفولة والأمومة، وكفالة تطبيق حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل، وتحديد سن الطفل بـ18 سنة، وأن تكون حماية الطفل ومصالحه الأفضلية فى جميع القرارات المتعلقة بالطفولة، وقانون الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، وتضمنت المادة 2 بأنه يعد مرتكبا جريمة الإتجار بالبشر وتضمنت المادة 3 عدم الاعتداد برضاء المجنى عليه على الاستغلال بالأطفال سواء تم من الطفل أو المسئول عنه أو متوليه وكذالك المادة 5 و6 من القانون العقوبات والغرامات لتلك الجرائم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *