قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 16971 لسنة 14 ق تنفيذا صحيحا وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام المحافظ بتمكين المدعى على فايق جميل من استلام عمله فى وظيفته القيادية مدير عام ادارة شرق كفر الشيخ التعليمية أستنادا الى ما انتهت إليه لجنة القيادات بالمحافظة بحسبان أن أمتناع المحافظ عن تنفيذ الاحكام القضائية خرقا دستوريا وجرما جنائيا واثما تأديبيا وامرت المحافظ بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزمت المحافظ المصروفات.
ووصفت المحكمة المحافظ بانه بذلك “يعيش بمعزل عن الدستور وتوجهات الدولة ورئيسها فى اختيار الكفاءات القيادية” ودعت المحكمة رئيس الجمهورية الى محاسبة محافظ كفر الشيخ عما وصفته ” خرقا دستوريا وجرما جنائيا واثما تأديبيا ” فى امتناعه عن تنفيذ الاحكام القضائية.
قالت المحكمة انه سبق لها ان اصدرت حكما لصالح المدعى على فايق جميل بالزام المحافظ بتمكينه من استلام عمله فى بوظيفته القيادية مدير عام ادارة شرق كفر الشيخ التعليمية استنادا الى ما انتهت اليه لجنة القيادات والى قرار المحافظ ذاته , الا ان محافظ كفر الشيخ امتنع عن تنفيذ هذا الحكم ولم يحرك ساكنا فى ظل اصرار رئيس الجمهورية على الانتقال الديمقراطى الذى يسعى اليه الشعب ويأمل تحقيقه بقيادته الجديدة , وتأكيد رئيس الجمهورية – تنفيذا لاحكام الدستور الجديد – لرئيس الحكومة بضرورة اختيار اهل الكفاءة فى المناصب القيادية واجلال السلطة القضائية التى حرص الدستور على الزام تنفيذ احكامها مما يعكس ان محافظ كفر الشيخ يعيش بمعزل عن احكام الدستور وتوجهات الدولة ورئيسها نحو احترام الشرعية وسيادة القانون وعلى قمتها امتناعه عن تنفبذ الاحكام التى تصدر وتنفذ باسم الشعب الامر الذى يلقى بظلال كثيفة من الشك حول مصداقية ممثلى النظام على نحو ما كشفت عنه الدعوى فى احترام الدستور دون رادع مما يكون معه لرئيس الجمهورية محاسبة او مساءلة محافظ كفر الشيخ الممتنع عن تنفيذ الاحكام.
واضافت المحكمة ان وكيل وزارة التربية والتعليم شكل لجنة لتمكين المدعى وتسليمه عمله مديرا عاما ادارة شرق كفر الشيخ التعليمية استنادا لما انتهت اليه لجنة القيادات ثم خاطب السيد اللواء مدير امن كفر الشيخ من اجل مصاحبة الشرطة للجنة اثناء القيام بعملها الان السيد مصطفى مرعى عطية القائم بعمل مدير الادارة التعليمية اعترض على تنفيذ الحكم وهو ما يعد جرما تأدبيبا وخروجا منه على مقتضى واجبات وظيفته يتعين معه احالته للتحقيق يتولاه ممن يكلفه المستشار رئيس هيئة النيابة الادارية نائبا عنه, بل وتجمهر عدد من موظفى ادارته طالبين من اللجنة مغادرة المكان وكأن الوظيفة العامة تدار فى غابة لا مجتمع يحترم القانون وكان ذلك تحت بصر هيئة الشرطة التى كان يتعين عليها فرض النظام والشرعية وتحرير المحاضر لمن تسول له نفسه الاعتداء الاثيم على ما للاحكام القضائية من حجية وفقا للدستور والقانون , وما كان لهذا العبث الوظيفى والجرم الجنائى والاثم التأديبيى يحدث ممن اعترض على تنفيذ الاحكام لو ان محافظ كفر الشيخ قام بواجبات وظيفته كما اناطه بها الدستور والقانون كممثل للسلطة التنفيذية وعلى راسها رئيس الجمهورية فى فرض سيادة القانون وبادر الى تنفيذ الحكم الحائز على قوة الامر المقضى به وهو ما لم يقم به
واكدت المحكمة فى حكمها المستنير انه قد بات مسلما بعد ثورتين للشعب فى 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2013 انه من مصلحة الوطن ان يحتفظ للسلطة القضائية بمكانة متميزة بين سائر سلطات الدولة وهيئاتها حتى تظل كلمتها هى كلمة الحق وفصل الخطاب لذا وضعت كافة الشرائع قاعدة تعلو على كافة القواعد القانونية وتسمو عليها هى قاعدة ” حجية الامر المقضى “وتعنى ان ما قال به الحكم القضائى عنوانا للحقيقة وهو اصل من الاصول القانونية تمليه الطمأنينة العامة وتقضى به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية وان امتناع كبار المسئولين عن تنفيذ الاحكام القضائية مثل محافظ كفر الشيخ يعد عدوانا صارخا على الدستور الذى انشأ القضاء ورتب اختصاصاته واناط بمجلس الدولة وحده حق الرقابة على القرارات الادارية وامتهانا لحقوق الانسان التى لا يصونها الا قضاء مستقل ونيلا من حجية الاحكام السامقة منزلة العالية مكانة وبهذه المثابة فانه من المصلحة العليا للبلاد ان تخضع الحكومة وممثليها وهيئاتها لاحكام القضاء حتى تظل سيادة القانون احدى القيم الكبرى التى تحكم مسيرة المجتمع نحو التقدم والتطور فى نظامها الحاكم الجديد.
واختتمت المحكمة حكمها بقولها أن أمتناع محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ الاحكام القضائية يشكل قرارا سلبيا مشوبا بعيب جسيم ومعتورا بعوار مشين وموصوما بالتطاول والافتئات على ما هو ثابت للاحكام من حجية مطلقة على الكافة واجب اجراء مقتضاها مما يمثل امتناعه خرقا دستوريا وجرما جنائيا واثما تأديبيا لانه يحرم المدعى من اخص حقوقه الدستورية فى العمل على اساس الكفاءة دون محاباة او وساطة وعلى الرغم من ان الوظائف هى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم مما يجعل نصوص الدستور حبرا على ورق بفعل من تغافل عن هذه الاهداف .