أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويضا للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة في المادتين 9، 10 من بقانون رقم 20 لسنة 1936، وفقا للقرار رقم 16 لسنة 2015 بمنع مطبوعات صادرة في الخارج من الدخول والتداول في مصر، وبالاخص المطبوعات المثيرة للشهوات، وكذلك المطبوعات التي تتعرض للأديان تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام.
وذلك حسب ما جاء في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء وعن أهم مواد القانون، حيث تنص المادة 9 علي جواز محافظة علي النظام العام أن تمنع مطبوعات صادرة في الخارج من الدخول والتداول في مصر، ويكون هذا المنع بقرار خاص من مجلس الوزراء، ويترتب علي ذلك منع إعادة طبع هذه المطبوعات ونشرها وتداولها في داخل البلاد’.
وتنص المادة 10 علي أنه يجوز لمجلس الوزراء منع التداول في مصر المطبوعات المثيرة للشهوات، وكذلك المطبوعات التي تتعرض للأديان تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام. كان الرئيس قد أصدر قرارا جمهوريا رقم 293 لسنة 2014 والخاص بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات، المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات في المجالات التالية،”التصرف بالمجان في أملاك الدولة ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وحماية الآثار، ومنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر والنفس والمال، ومجال العاملين بالدولة، والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والأزهر الشريف ومجمع اللغة العربية والجامعات، والمرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ، والإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازن”.