أخبار عاجلة

مجلس الدولة يقر قانوناً يعاقب على قطع النخيل و الأشجار دون ترخيص

أقر قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، تعديلا لمشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكامه ، الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1984.
وتضمن المشروع الغرامات المالية التى تراوحت من 10 آلاف جنيه ووصلت إلى 50 ألف جنيه، ويتم مضاعفة العقوبة بالحبس أو الغرامة أو كلتا العقوبتين حالة العود في المخالفة ( التكرار ).
وجاءت العقوبات المقرة بالعقاب على مخالفة المنصوصة فى المادتين 9 و39 بالحبس مدة لا تزيد على سنة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حال تكرار المخالفة، ويعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه فى المواد (7و48و54و81) والبند ج من المادة (5) والبن(2) من المادة (82) بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه. كما تصل العقوبات ل50 ألف جنيه حال التكرار المتعمد المؤدي لضرر.
ويعاقب القانون على قطع النخيل والأشجار دون الحصول على ترخيص بذلك بالمخالفة لنص المادة (8) بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ويعاقب على مخالفة اليند رقم (2) من المادة المشار إليها فى الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ولوزارة الرى أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخُل بتعهده.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *