تقدم مختار هاني المحامي بطعن أمام هيئة محكمة جنح مركز شبين القناطر في المواد 276 و277 و279 من قانون العقوبات والخاصة بمواد العقوبات في جريمة الزنا بإعتبارها مخالفة للدستور في مادته الثانية مطالبا فيه بضرورة تغليظ العقوبات في هذه الجريمة حيث ان القوانين الحالية تتنافي مع مبادئ الشريعة الإسلامية والحدود الشرعية التي جاءت في القرأن والسنة والتي حددت العقوبة بالرجم والجلد اما القانون الحالي فمدة الحبس لاتزيد عن 6 اشهر ويمكن التصالح فيها بسهولة مما بتيح الإفلات من العقوبة.
جاء ذلك خلال نظر هيئة المحكمة القضية 9411 جنح شبين القناطر لسنة 2015 المقامة من عزيزة ك ضد زوجها محمود ع ونجوي م تتهمهما فيه بالزنا حيث قررت المحكمة تاجيل نظر الدعوي إلي 1 يوليو المقبل لتمين محامي المدعية صاحب الطعن بإقامة دعواه امام الجهات المختصة بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة.
اكد المحامي مختار هاني ان هذه القوانين تخالف المادة الثانية من الدستور المصري والتي جاء فيها ان الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الاساسية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وبذلك تكون عقوبات القانون الحالي بعيده تماما عن عقوبات الشريعة الإسلامية لانها عقوبات ضعيفة غير رادعة وتتيح لمرتكبي الجريمة الإفلات من العقاب.
من جانبه علق الشيخ صبري دويدار وكيل وزارة الاوقاف بالقليوبية علي الطعن ان القوانين الحالية في رأيه من الناحية الشرعية غير مخالفة للدين ولا القانون ولا السنة النبوية وان العقاب يحدده أولي الامر وهو ما توافق عليه المجتمع والعرف علي اساس وأطيعوا لله والرسول واولي الامر منكم وبذلك فلايجوز وصف القوانين التي تم الإتفاق عليها ووضعها المختصين بأنها مخالفة للشريعة.
وعن جريمة الزنا والمطالبة بتنفيذ الحد المنصوص عليه في القرأن والسنة فأكد دويدار ان تنفيذ حدي الرجم والجلد في الزنا لهما شروط صعبة جدا حددتها الشريعة وفي حالة التطبيق للحدود تتطلب تطبيق شروط إثبات الجريمة وهو ماقد لايتوافر في حالات كثيرة مما نشاهدها ونعيش معها في عصرنا.