قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من المهندس هشام جابر، التى تطالب بوقف تنفيذ القرارات الصادرة من الجمعية العمومية لنقابة المهندسين باعتماد الميزانية، وإعادتها للمحكمة الدستورية.
وأمرت المحكمة بالوقف التعليقى للدعويين المقامتين من وزير الرى، والموارد المائية، والمهندس هشام جابر، المطالبتين ببطلان قرارات الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة المهندسين، لحين الفصل فى دستورية تلك المادة.
وقالت المحكمة فى حيثيات قرارها: “تنص المادة 20 من القانون 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين على أنه لوزير الرى أن يطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو فى انتخاب النقيب، وأعضاء مجلس النقابة المكملين، وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، خلال 15 يوما، من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخاب، كما يجوز لـ100 عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، الطعن أمام المحكمة المذكورة فى تلك القرارات فى صحة انعقاد الجمعية العمومية، وفى انتخاب النقيب، وأعضاء مجلس النقابة المكملين، خلال 15 يوما، من تاريخ انعقاد الجمعية، وذلك بتقرير مسبب، ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا، وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة غير علنية، وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة، وأقوال النقيب أو من ينوب عنه، وأحد الأعضاء مقدمى الطعن أو من يمثله، ويصدر الحكم فى جلسة علنية”.
وأضافت المحكمة: “نص تلك المادة يحوط بها شبهة عدم الدستورية من 3 أوجه، أولها تقرير تدخل السلطة التنفيذية فى شؤون النقابة، وحظر التقاضى لمن هم دون الـ100 عضو، وثالثا الاعتداء على حق القاضى فتقرير سرية الجلسات، وهو أمر مسند له دستوريا، ولا يجوز للمشرع أن يتدخل فيه”.