أطفأت الحكومة غضب الصحفيين ووافقت على تعديل المادة ( 33) من قانون الارهاب.
وجاءت الموافقة عقب ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء, اجتماعا مصغرا، قبيل الاجتماع الأسبوعى اليوم للحكومة، حضره المستشار أحمد الزند وزير العدل، والمستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، لمناقشة قانون الإرهاب فى صورته النهائية بعد طرح نقابة الصحفيين تعديلات على بعض مواده.
قرر المجلس إرسال القانون لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإحكام الصياغة النهائية للقانون، وتمهيدا لإحالته للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصداره فى الجريدة الرسمية ونشره للعمل به فورا. ومازال القانون في اروقة مجلس الدولة بقسم الفتوى والتشريع، لم يصدر بعد.
تركزت اامشكلة في النص القديم للمادة (33) قبل التعديل “حيث يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن”.
واقرت نقابة الصحفيين عددا من التعديلات المقترحة منها، إلغاء “المادة 33″ نهائيا، وتضمنت حيثيات الإلغاء، عدة اسباب منها ” أن الجزء الأول من المادة يخالف نص المادة 71 من الدستور، والمعنى بحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل إلاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، وثانيا أن المادة تخالف النصوص الدستورية حول حرية تداول المعلومات.
ونص الجزء الثانى من المادة(33) على : “بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية”، يعنى جعل البيان الرسمى هو المصدر الوحيد للحقيقة بما يشكل وصاية على الصحافة ويحول الصحف إلى نشرات رسمية، مع العلم بان البيان الرسمى هو أحد مصادر المعلومات وليس المصدر الوحيد.
مما ادى الى مناقشة الحكومة للامر خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي، يوم الاربعاء 15 يوليو، حيث وافق مجلس الوزراء، على تعديل المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب، حيث تم إلغاء عقوبة الحبس مع الإبقاء، على عقوبة الغرامة، التي تتراوح بين 200 ألف جنيه و500 ألف جنيه لكل من ينشر بيانات أو أخبار كاذبة تتعلق بمكافحة الإرهاب.