أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم ٤٤٦ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣١ لسنة ١٩٨١.
وتنص المادة الأولى من القرار الجمهوري ، الذي نشرته الجريدة الرسمية ، على أن يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣١ لسنة ١٩٨١، النص التالي: ” كما يتولى الجهاز تجهيز وإعداد مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التي يتم إخلاؤها والقيام بجميع الخدمات والأنشطة التي من شأنها تحقيق أهدافه وتنمية موارده ، وله في سبيل ذلك تأسيس الشركات بكافة صورها سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي “، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتنص المادة الثانية من القرار على أن يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣١ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ..النص التالي : ” فيما عدا ما يخصص بتصديق من رئيس الجمهورية للوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة وفقا لحكم المادة الأولى من هذا القرار يكون التصرف في هذه الأراضي والعقارات طبقا لأحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ، بإصدار قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار الصادر بإنشاء الجهاز وتنظيمه أو في لوائحه الصادرة بناء على هذا القرار ” .