نفت وزارة التضامن الاجتماعي قيام الوزارة بفرض أيه زيادات في تحصيل الرسوم التي تسمي إضافية طبقا لنص المادة 2 مكرر من القانون 63 لسنة 1942 بشأن تحصيل رسوم إضافية لصالح الأعمال الخيرية والتي تفرض علي كل أجر دخول دور السينما والملاهي وتذكرة سكة حديد بالدرجة الثانية والأولي والبرقيات والرسائل البريدية لخارج البلاد، وأنه لم يتم تغيرها حتي تاريخه وهي بذات فئتها المقررة بموجب القانون المشار اليه.
وقالت وزارة التضامن، في بيان لها، أن القرار الصادر عنها بشأن الرسوم التي تسمي إضافية طبقا لنص القانون ما هو إلا قرار يصدر سنويا وهو إجراء متبع خلال شهر ديسمبر من كل عام وأن الرسوم لم تتغير ولم يتم زيادتها لكون الرسم مفروض بموجب القانون المشار إليه.