بدأت وزارة الإعلام الكويتية، تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني، الذي أُقر في فبراير الماضي من خلال اللائحة التنفيذية للقانون التي صدرت ونشرت في الجريدة الرسمية أمس الأحد .
وتسري أحكام اللائحة التنفيذية، والتي تضمنت 19 مادة على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المحددة بأحكام القانون، وهي:” دور النشر الإلكتروني، وكالات الأنباء الإلكترونية، الصحافة الإلكترونية، الخدمات الإخبارية، المواقع، الوسائل، الخدمات الإعلامية، والإعلانية التجارية الإلكترونية، المواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة”.
وتضمنت اللائحة – بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية – أطرًا عامة منها ما يتعين على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المرخص لها مراعاته والالتزام به في عملها، وكذلك التأكيد على رعاية الدولة لها من خلال قيام وزارة الإعلام بتقديم الدعم العلمي، الفني، المادي، المعنوي، وتوفير التسهيلات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي للإعلام الإلكتروني.
كما تضمنت اللائحة آلية التقدم بطلب ترخيص إنشاء أو تشغيل أي من المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية، والطلبات الواجب استيفاؤها للحصول على الترخيص سواء للأشخاص الطبيعيين، وشركات الشخص الواحد أو للشركات أو للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة المرخص لها من وزارة الإعلام.
وتشمل طلبات الترخيص أيضًا المواقع والوسائل الاعلامية الإلكترونية الخاصة بسلطات الدولة والمؤسسات والهيئات العامة، وأي جهة حكومية أخرى، وجمعيات النفع العام المشهرة والجهات التابعة لها والنقابات والاتحادات.
وحددت اللائحة إجراءات إصدار الترخيص، ومدة إصداره والضمان المالي المطلوب للإصدار ومدة صلاحيته، وإجراءات بيع الترخيص أو التنازل عنه وإجراءات نقل الترخيص للورثة أو لأحدهم أو لأي شخص آخر.
وشددت اللائحة – فيما يتعلق بالالتزامات على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية – على ضرورة الالتزام بالمهنة الإعلامية المتعارف عليها، وعلى المحافظة على المصالح العُليا للبلاد والمساهمة في تعزيز الوحدة الوطنية، والارتقاء بالقيم المثلى للمجتمع الكويتي، وترسيخ المسؤولية المجتمعية.