أصدر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارًا وزاريًا رقم (287) بتاريخ 2016/9/19، بشأن لائحة الانضباط المدرسى، المنشورة على الموقع الإلكترونى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
حيث ينص القرار على أن يعمل بأحكام اللائحة فى تحديد حقوق وواجبات الطلاب، وأولياء الأمور، ومسئوليات وصلاحيات إدارة المدرسة، والأخصائيين الاجتماعيين، والنفسيين، والمعلمين، تجاه الطلاب، ومخالفات الطلاب وإجراءات العلاج والتأديب.
كما ينص القرار على أن تُشكل لجنة الحماية المدرسية بمختلف المراحل التعليمية على مستوى المدرسة برئاسة مدير المدرسة، وعضوية كلٍ من رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، ووكيل شئون الطلاب، وأمين اتحاد الطلاب، وأحد المعلمين، ويتم اختياره بالانتخاب الحر بين المعلمين، وأخصائي نفسي إن وجد.
وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات الموجودة بالمدرسة والتي تعرض عليها، وتطبيق وسائل معالجة المخالفات الواردة بهذه اللائحة، ويتم عرض تقريرًا شهريًا على لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية.
كما تضمن القرار تشكيل لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية برئاسة مدير الإدارة التعليمية وعضوية كلٍ من: رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، ومدير الشئون القانونية، وموجه أول التربية النفسية، ومدير شئون الطلاب بالإدارة، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة بمراحل التعليم (الابتدائي- الإعدادي – الثانوي ” العام -الفني “).
وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة المخالفات التي تعرض عليها، وفصل الطالب لمدة لا تجاوز أسبوعين، وفصل الطالب نهائيًا، ونقل الطالب إلى مدرسة أخرى، وتحويل الطالب من انتظام إلى تأدية الامتحان من الخارج، ويعرض تقرير بنتيجة أعمال اللجنة على مدير المديرية التعليمية.