وافق مجلس الوزراء اليوم الاربعاء على تعديل المادة رقم “10” من قانون التظاهر واحالته إلى مجلس الدولة وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بشأنه وكانت المحكمة الدستورية قد حكمت بعدم دستورية المادة.
بموجب هذا التعديل، أصبح لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الموعد المحدد للتظاهر على معلومات تهدد الأمن العام، يتم إرسال خطاب لقاضي الأمور الوقتية والمختصة، إمّا بإلغاء أو نقل أو الإرجاء للتظاهرة أو الموكب أو الوقفة الاحت