وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة من حيث المبدأ.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الدفاع والأمن القومى والتعليم والبحث العلمى التى ناقشت مشروع القانون أن التعديلات تجيز قبول الحاصلين على الماجستيروالدكتوراه وفقا للشروط والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، وأيضا المادة 23 بإضافة فقرة القبول للدراسة بقسم الضباط المتخصصين، بالإضافة إلى الشروط المبينه بالمادة 10 من هذا القانون، عدا البند 6 منها، وتقضى بألا يكون قد مضى على حصوله المؤهل الجامعى أكثر من سنه ميلادية.
كما تحدد اللائحة الشروط الأخرى والمعايير التى يلزم توافرها فيمن يُقبل للدراسه بهذا القسم من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه.
و تضمنت التعديلات، تحديد رتب تخرج الحاصلين، بحيث يعين خريج الماجستير برتبه لا تجاوز “نقيب” وخريج الدكتوراه برتبه لا تجاوز رائد، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواه وتكافؤ الفرص بين خريجى القسم الخاص من الحاصلين على المؤهلات الجامعية”ليسانس – بكالوريس”أو ما يعادلها، كما أكد التعديل عل أن يكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنه يجوز مدها لأحكام المادة السادسه من قانون هيئة الشرطه الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971.
و استهدفت التعديلات، تحديد أقدميه خريجى قسم الضباط المتخصصين من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراه، بين أقرانهم من خريجى هذا القسم كالتالى:”يوضع خريجو قسم الضباط المتخصصين فى كشف أقدميه واحد مع زملائهم من خريجو كليه الشرطه على أن تحسب أقدميه لهم فى الرتبه تعادل الفرق بين سنوات الدراسه فى الكليات والمعاهد العليا التى تخرجوا فيها بنجاح .
وتعتبر سنه الامتياز أو سنه التدريب الإجبارى التى يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاوله المهنه بمثابه سنة دراسيه، فإذا إرتدت أقدميه قسم الضباط المتخصصين إلى ذات تاريخ أقدميه كليه الشرطه فيراعى توزيعهم بعد أخر خريج للدفعه التى تخرج منها أقرانه فى ذات الشهادة الجامعيه وعلى أن تحسب الأقدميه بين خريجى قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج فى كليه الشرطه.