مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

أعلن مجلس الوزراء، في بيان له اليوم، الجمعة، موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.
ويتضمن التعديل استقلال كل من جهات الولاية على أراضى الدولة بتقدير أثمان ما تطرحه من أراض للبيع أو مقابل التأجير أو التخصيص أو بنظام حق الانتفاع بواسطة لجان تشكلها تلك الجهات من العناصر الفنية المتخصصة والعناصر المالية والقانونية، وذلك وفقاً لضوابط ومعايير تحددها سلفاً، حتى يتحقق الغرض التنموي ووفاءً بما تعهدت به الدولة دستورياً من إتاحة الأراضي لمواطنيها، بما يضمن لهم مسكناً كريماً ويكفل لهم المشاركة في الاستثمار بكافة المجالات.
ووافق المجلس على إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية في قضايا :-

ينفذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 37540 لسنة 65 قضائية، وتعود الشركة العربية للتجارة الخارجية إلى قطاع الأعمال العام كشركة تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وخضوعها لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991.
على الشركة القومية للتشييد والتعمير اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لتوفيق أوضاعها وعمل النظام الأساسي لها طبقاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع ذلك من إجراءات، وخضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتشكيل مجلس إدارة لها.
على وزير المالية تدبير كافة الاعتمادات المالية اللازمة والمتعلقة بحقوق المستثمر، وكذلك تدبير أجور العاملين بالشركة ومزاياهم المالية الشهرية.
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *