أولاً يجب التمييز بين قانون البحار والقانون البحرى وذلك على النحو الأتى :-
١ – قانون البحار :- يعتبر جزء من القانون الدولى العام وهو يتكلم عن سيادة الدولة على بحرها وعن الإفريز القارى والمنطقة الإقتصادية .
٢ – القانون البحرى :- يتناول قوانين نقل البضائع عن طريق البحر والإنقاذ والتصادم والتأمين البحرى والملاحة البحرية … إلخ
قسم القانون البحرى الدولى البحر إلى عدة مناطق يحق للدولة ممارسة حقوق السيادة فيها بدرجات متفاوتة ، والمياه الداخلية والإقليمية جزء من هذه المناطق السيادية للدولة الساحلية .
وتمتد المياه الإقليمية لمسافة ١٢ ميل بحرى حيث يحق للسفن بالمرور السلمى فيها .
وبعد المياه الإقليمية تأتى المنطقة التجارية الخالصة والتى يمكن أن تمتد إلى حد أقصى ٢٠٠ ميل بحرى وبعد المنطقة التجارية الخالصة تأتى منطقة أعالى البحار أو ما يطلق عليها المياه الدولية والتى يسمح لجميع السفن باستخدامها .
وهنا يأتى السؤال فى أى المناطق البحرية السالفة الذكر يسمح بعمليات إنقاذ اللاجئين من الغرق فى ضوء قواعد القانون البحرى الدولى ؟
– وجوب إنقاذ المهددين بالغرق أمر حتمى وملزم فى أعالى البحار وفى المنطقة التجارية الخالصة بشرط إخطار المنظمة الدولية البحرية ( IMO ) بتحديد منطقة بحرية للبحث والإنقاذ وقد تشمل هذه المنطقة أكثر من واحدة من المناطق البحرية سالفة الذكر .
– من جهة ، يجب أن يتم نقل المُنقَذين إلى مكان آمن ولم يحدد القانون وصف أو تعريف لذلك المكان الآمن ولكن المنظمة البحرية الدولية نوهت إلى أن المكان الآمن يختلف لكل حالة على حدة وغير مقتصر على الميناء الأقرب لمنطقة الإنقاذ .