إن حق الأفراد في حماية حياتهم الخاصة وبياناتهم الشخصية له تاريخ طويل في الثقافة الغربية، فقد طالب كل من “صمويل وارين” و ” لويس برانديس” الشهيرة بعنوان “الحق في الخصوصية” في ديسمبر من عام ١٨٩٠، بضرورة إعادة النظر في القانون الأمريكيمن أجل “الحق في التمتع بالحياة، والحق في البقاء وحيدا”، ورغم أن كلمة “الخصوصية” لم ترد نصا في الدستور الأمريكي، فإن أصولها موجودة في التعديلين الثامن والرابع عشر من الدستور، وهي تنطوي علي حماية حياة الأفراد من التطفل والاقتحام. وبالرجوع إلي القوانين المصرية في هذا الشأن تبين وجود القانون رقم ١٧٥ لسنة٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ في شأن حماية البيانات الشخصية. ونتص المادة الأولي من قانون جرائم تقنية المعلومات علي تعريف البيانات الشخصية بأنها “أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخري”. كما تنص المادة٢٥ من القانون ١٧٥ لسنة٢٠١٨ علي تجريم ومعاقبة كل من اعتدي علي حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلي نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته … معني ذلك من من حقنا كمواطنين أن نقاضي أية شركة أو جمعية أو كيان يتطفل علينا بمكالمات أو رسائل هاتفية أو إلكترونية وتغمرنا برسائل غير مرغوب فيها دون رغبتنا والحصول المسبق علي موافقتنا.. وللحديث بقية..