كتبت / شيماء عطا
أصدرت محكمة النقض مبدأ قضائي جديد وهو عدم أحقية الزوج في إسترداد ماتم بيعه منه بمعرفته لزوجته أثناء عقد الزواج بإدعاء أن الزوجة لم تسدد ثمن العقد دون دليل كتابي على ذلك .
كما قررت في ذات النقض أنه لا يمكن لمحكمة الإستئناف أن تغير طلب وسبب الدعوى المطروح على محكمة أول درجة دون أن يثير الخصم هذا الأمر أمام محكمه الإستئناف ، وبالطريق القانوني الصحيح ، كان ذلك القضاء على أثر نزاع بين الزوج المطلق وزوجته التي طلقت خلعاً بأن قام برفع دعوى ببطلان عقد صادر منه لزوجته قبل الطلاق على سبب وضحهُ بعريضه دعواه وهو صُورية العقد لكونه بلا مقابل من الثمن ولكونه هبه .
حيث كانت محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى ، لكن محكمة الإستئناف ألغت الحكم على أساس أن الزوج كان قد تعرض لوقوع إكراه معنوي ، أثناء كتابة العقد الذي تنازل به عن الشقة لزوجته على قول أن العقد شابه البطلان لإكراه معنوي خشية المطلق من المطلقه في أن تمنع عنه رؤية أبناءه .
وصدر هذا الحكم في النقض رقم ٣٨٨٦ لسنه ٩٠ ق جلسة ١١ يناير ٢٠٢٢ لصالح أحمد أبو المعاطي المحامي بنقض المنصورة .