قرار جمهوري يمنح رؤساء الجامعات حق فصل الطالب الذي يمارس أعمالا تخريبية

أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا بقانون رقم15 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم49 لسنة 1972 بأن تضاف مادة جديدة لهذا القانون تنص علي لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذي يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر، أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة والخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أضاف القرار أن ذلك يتم بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة، ويخطر الطالب بذلك بخطاب موصى عليه ويجوز الطعن على الجزاء أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة على أن يكون من بين أعضاء مجلس التأديب أحد أعضاء مجلس الدولة واحد أساتذة القانون بكليات الحقوق، ويكون الطعن على أحكام مجلس أمام الإدارية العليا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *