أصدر الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للكلية الحربية.
وتضمن القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الاثنين، بأنه تضاف مادة جديدة برقم “31 مكرر” للائحة الداخلية للكلية الحربية، الصادر بقرار وزير الدفاع. وجاء نصها: “يجوز تحويل الطالب من أى كلية من الكليات العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة إلى الكلية الحربية بالشروط الآتية وهى:
1- أن يكون الطالب مستوفيا لشروط القبول بالكلية الحربية بما فى ذلك شرط السن ومجموع الدرجات الحاصل عليها فى شهادة الثانوية العامة فى ذات عام قبوله وسائر شروط اللياقة الطبية والبدنية والنفسية طبقا للائحة الداخلية للكلية الحربية
2- أن يؤدى الطالب بنجاح اختبار الثقة المقرر للقبول بالكلية الحربية.
3- أن يتم تحويل الطالب إلى القسم الإعدادى بالكلية الحربية وذلك خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ بدء الدراسة بالسنة الدراسية الأولى للكلية العسكرية، المحول منها ما لم يقرر مجلس الكلية الحربية، خلاف ذلك وطبقا للائحة الداخلية للكلية الحربية.
4- أن يتقدم الطالب وولى أمره متضامنا معه بطلب كتابى بإبداء رغبته فى التحويل للكلية الحربية، والموافقة على التحاق الطالب بالقسم الإعدادى بالكلية الحربية متى كان مستوفيا لشروط القبول بها وفقا لما تقرره لائحتها الداخلية.
5- موافقة مدير الكلية العسكرية المقيد بها الطالب على تحويله من هذه الكلية إلى الكلية الحربية.
6- أن يتم التصديق من الأمانة العامة لوزارة الدفاع على التحويل. ونصت المادة الثانية فى الجريدة الرسمية من قرار وزير الدفاع، على الجهات المختصة بالقوات المسلحة تنفيذ أحكام هذا القرار.