وافقت لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية و حقوق الانسان بمجلس الشورى فى اجتماعها المشترك الاربعاء على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم الحق فى التظاهر،وذلك بعد ان اثارت جدلا كبيرا بين النواب.
وأصبحت المادة بعد تعديلها”يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبة فى تنظيم مظاهرة الى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدئها فى دائرته، وذلك قبل موعدها باربعة وعشرين ساة على الاقل..ويسلم قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد محضر أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول. وكان النص المقترح من الحكومة ولجنة حقوق الانسان ان يكون الاخطار قبلها بثلاث ايام.