أرسل محمد ذكى عبد العزيز رئيس اللجنة العامة لشباب حزب الوفد بالشرقية إنذار بالحبس والعزل على يد محضر لكل من المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية يطالبهم فيه بتنفيذ المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر من المجلس الاعلي للقوات المسلحة بتشكيل مجالس شعبية محلية مؤقتة.
وينذر حزب المبلغ ضدهم في الإنذار أنه فى حال الامتناع عن التنفيذ خلال ثمانية ايام من تاريخ استلام الأنذار سيلجأ للقضاء لتحريك جنحة مباشرة بالحبس والعزل طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات التى تنص على بأن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفتة في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أواللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
وبحسب الإنذار، فإنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف.
واستنكر رئيس لجنة الشباب امتناع وزير التنمية المحلية والمحافظون عن تنفيذ المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتعيين المجالس الشعبية المحلية والذي يبلغ عددهم 1750 مجلسا وتضم 53 ألف عضو متوقعا أن الأمتناع يأتي بسبب تخوفهم من المساءلة والمحاسبة وتجنب عدم المناقشة والاعتراض من الجانب الشعبي علي قراراتهم وأعمالهم وسلطتهم المطلقة التي اتفق الكثيرون انها تتحول إلي مَفسدة مطلقة فهذة الصلاحيات المفرطة يجب أن تقابلها مسئوليات جسيمة ومساءلات لا حد لها ولا قيد عليها.
وقال عبد العزيز عمار المستشار القانوني للجنة شباب الوفد بالشرقية أن هذا الإنذار هو إجراء تمهيدي قبل اللجوء لإقامة جنحة مباشرة بالحبس والعزل من الوظيفة لكل من محافظ الشرقية ووزير التنمية المحلية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم واشخاصهم باعتبار أن الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية والقوانين واللوائح جرم جنائي شخصي على المسئول.
وأوضح المستشار القانونى، ان جريمة الامتناع عمدا عن تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او الاحكام والقوانين واللوائح هي جريمة عمديه والقصد الجنائي فيها هو قصد خاص يتمثل في انصراف نية الموظف المختص بالتنفيذ إلي تحقيق نتيجة خاصة وهي الحيلولة دون التنفيذ بغير سبب مشروع وفي حالة توافر الشروط الواردة في المادة 123عقوبات يعاقب الموظف الممتنع عن التنفيذ بالحبس والعزل من الوظيفة بعد إنذاره علي يد محضر ومضي ثمانية أيام علي ذلك.