أخبار عاجلة

القضاء الإداري : محاباة المحافظين فى شغل الوظائف العامة يؤدى الى احباط الشباب و لجوئهم للهجرة غير الشرعية

أصدرت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ ثلاثة أحكام مهمة أولاها يؤكد علي أنه لا يجوز للمحافظين مخالفة الحظر الدستورى الذى فرضه الدستور الجديد لصالح الشباب المتمثل فى المجاملة او الوساطة فى شغل الوظائف العامة والزمهم بتعيين الشباب على اساس معيار الكفاءة بإعتبار أن الوظائف العامة حق للمواطنين .

وفي الحكم الثاني اكدت المحكمة على أنه لا يجوز لمحافظ كفر الشيخ التمييز بين الشباب بسبب انتمائهم الجغرافى فى مجال التعيين بالوظائف العامة وهو ما يخالف مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين الشباب على نحو يخالف نهج الدولة فى رعايتهم واحتوائهم على قدم المساواة .

وكانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار محافظ كفر الشيخ فيما تضمنه من تخطى الطاعن احمد عبد السلام عبد الحميد فى شغل احدى الوظائف بمديرية الشباب والرياضة التابعة لمحافظة كفر الشيخ وما يترتب على ذلك من اثار اخصها وجوب قيام المحافظ بتعيينه باعتباره الاكفأ ممن تم تعيينه بحسبان انه لا يجوز للمحافظ مخالفة الحظر الدستورى بالمحاباة او الوساطة فى التعيين.

و قضت المحكمة فى الدعوى الثانية بالغاء قرار محافظ كفر الشيخ فيما تضمنه من تخطى الطاعن سعداوى الصاوى داوود فى التعيين بوظيفة اخرى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ ومايترتب على ذلك من اثار اخصها الزام المحافظ بوجوب تعيينه باعتباره الاكفأ ممن تم تعيينه,بحسبان انه لا يجوز للمحافظ مخالفة الحظر الدستورى بالمحاباة والوساطة فى التعيين ,والزمته كذلك بان يمنح هذا الشاب مبلغ عشرة الاف جنيه تعويضا عن الاضرار التى المت به من جراء تصرف المحافظ .

و قضت المحكمة فى الدعوى الثالثة برفض الطعن المقام من احمد عوض الله فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية بكفر الشيخ الكائنة بمدينة طنطا .

قالت المحكمة ان لجوء محافظ كفر الشيخ الى تعيين الشباب على اساس جغرافى باشتراط الاقامة فى مدينة معينة دون باقى مدن الجمهورية انما يصطدم بمبدأ المساواة بين المواطنين ذلك المبدأ الذى يتعلق بحقوق الانسان والمواطنة وحرصت على تأكيده كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها مصر ومنها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية كما اكدت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة بدءا من دستور 1923 وانتهاء بالدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014.

واضافت المحكمة انه لا يجوز للمحافظين مخالفة الحظر الدستورى الذى فرضه ذلك الدستور المتمثل فى المجاملة او الوساطة فى شغل الوظائف العامة والزمهم بتعيين الشباب على اساس معيار الكفاءة باعتبار ان الوظائف العامة حق للمواطنين , وان على القمة من مسئولية المحافظين تجاه الشباب تأكيد معانى الولاء للوطن والثقة فى قدرات البلاد على احتواء احلامهم المشروعة وتعميق الاحساس بالانتماء الوطنى وكذلك اقناعهم بان حلمهم فى شغل الوظائف العامة حق دستورى مشروع داخل وطنهم الام حتى لا يضطرون للجوء الى الهجرة غير المشروعة فتنهار احلامهم وتضيع اموالهم ويفقدون حياتهم ثمنا لتقصير المحافظين تجاههم.

واكدت المحكمة على الزام قيام المحافظين بواجباتهم تجاه شباب الوطن لتحقيق الالتزام الدستورى بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر وهى من الالتزامات الجوهرية الاولى لعمل المحافظين.

واختتمت المحكمة احكامها الثلاثة ان المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او الاصل او العرق او اللون او اللغة او الاعاقة او المستوى الاجتماعى او الانتماء السياسى او الجغرافى او لاى سبب اخر ,وان هذا المبدأ من الاصول الثابتة فى النظام القانونى المصرى جنبا الى جنب مع مبدأ التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز واحترامهما واجب قانونى على كافة المحافظين فى مجال تقلد الشباب الوظائف العامة بالدولة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *