قضت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد ، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بمعاقبة الناشط علاء عبد الفتاح و 24 متهما آخرين في اتهامهم بأحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن بأحكام متفاوته
قالت المحكمه إنها منذ أن تولت القضية في 27 أكتوبر حتي الآن مضت 17 جلسة استمعت خلالها إلي شهود الاثبات والنفي ممن تمسك بهم المتهمون بسماعهم، ولم تدخر المحكمة جهدا في تحقيق الدعوي علي وجهها الأكمل والاستجابة إلى كافة طلبات الدفاع بما يدرأ عنها سمة إخلال أو تقصير، وإيمانا منا باستقلال القضاء الذي لا يبتغي من وراء عمله إلا وجه الله وما يوجبه ذلك من صدور حكم مجرد من أي تدخل منزه عن أي هوي لا سلطان فيه إلا لضمائرنا وما اهتدت إليه عقيدتنا.
وبحسب الحكم فإن المحكمة استخدمت مع المتهمين أقصي درجات الرأفة حيث إن الحد الأدني للعقوبات ٧ سنوات في العقوبة واستخدمت المحكمة المادة ١٧ من قانون العقوبات.
وقالت المحكمة إنه بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمداولة قانونا والمواد ٣٠٤ و ٣١٣ و٣٨٤ و ٣٠٩ و ٣٩٥/٢ من قانون الإجراءات الجنائية والمواد ٢ و ٣ باعتبار الحكم الجنائي الصادر ضد عبدالرحمن سيد محمد السيد وعبدالرحمن طارق عبدالسميع أحمد ووائل محمود محمد متولي بجلسة ١١ يونيو ما زال قائما 15عاما.
ومعاقبة علاء احمد سيف الاسلام عبدالفتاح أحمد عبدالرحمن محمد علي بالسجن المشدد ٥ سنوات وتغريم كلا منهما مائة ألف جنيه عما نسب إليهما بأمر الاحالة عد التهمة الواردة بالبند (أ) ووضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
وقضت المحكمة بمعاقبة 18 آخرين بالسجن المشدد ٣ سنوات وتغريم كل منهم ١٠٠ الف جنيه عما نسب إليهم بأمر الإحالة عدا التهمة الواردة بالبند (أ) ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
وقضت ببراءة جميع المتهمين الحاضرين من تهمة السرقة بالإكراه المنسوبة اليهم بالبند ا الواردة بأمر الاحالة وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات وبالحالة الدعوتين المدنيتين الي المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
وعاقبت المحكمة علاء عبدالفتاح بالسجن 5 سنوات لتحريضه وتواجده علي مسرح الجريمة ضمن اوبالحالة الدعوتين المدنيتين الي المحكمة المدنية المتظاهرين والثاني لضبطه وبحوزته سلاح أبيض، وبراءة جميع المتهمين الحاضرين من تهمة السرقة بالاكراه المنسوبة إليهم بالبند (ا) الواردة بأمر الإحالة وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات لمختصة بالمصاريف.