Breaking News

مصلحة السجون تؤكد “مبارك قضي عقوبة السجن بقضية “قصور الرئاسة” بعد احتساب مدة الحبس الاحتياطي”

صرح اللواء حسن السوهاجى ، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، أن النيابة العامة أخطرت المصلحة بأن الرئيس الأسبق مبارك قضى عقوبة السجن في قضية قصور الرئاسة، بعد احتساب مدة الحبس الاحتياطي له.
وأضاف أنه جاري احتتساب مدة الحبس الاحتياطي لعلاء وجمال مبارك و انه لم تصل إخطارات رسمية بشأنهما”.
و كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن حسانين قد أودعت أسباب حكمها الصادر بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمهم متضامين مبلغا وقدره 125 مليونا و 779 ألف جنيه مع إلزامهم برد مبلغ قدره 21 مليونا و 197 ألف جنيه، وذلك لإدانتهم في إعادة محاكمتهم بالقضية المتعلقة بارتكابهم لجريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وأكدت المحكمة في أسباب الحكم، أن الجرائم المنسوبة إلى المتهمين الثلاثة ارتكابها، قام الدليل اليقيني على ثبوتها في حقهم، وصح نسبتها إليهم في ضوء أدلة الثبوت القولية والفنية المقدمة من النيابة العامة، وهي الأدلة التي تطمئن المحكمة إلى صحتها.
وقالت المحكمة إنه في ضوء ما استقر في يقينها، فإن المتهم الأول محمد حسني مبارك – بصفته موظف عمومي رئيسا لجمهورية مصر العربية سابقا – قبل مباشرة مهام منصبه وأقسم بالله العظيم أن يحترم الدستور والقانون، وكان من سلطاته إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل، وانه كسائر المواطنين خاضع لأحكام الدستور والقانون، ومن واجبات وظيفته الحفاظ على المال العام ومنع العدوان عليه، غير أنه أساء استغلال وظيفته، فاستولى لنفسه – كما سهل لنجليه علاء وجمال الاستيلاء بغير حق – على المال العام المملوك بدولة بمبلغ جملته 125 مليونا و 779 ألف جنيه.
واستعرضت المحكمة أقوال شهود الإثبات التي اجتمعت على أن “مبارك” قام بصفته، بإصدار تعليمات شفوية مباشرة للشاهد الأول المهندس عمرو محمود، وتعليمات أخرى غير مباشرة من خلال اللواء جمال عبد العزيز رئيس طاقم السكرتارية الخاص برئيس الجمهورية بتنفيذ أوامر وتعليمات مبارك وسائر أفراد أسرته وتلبية جميع طلباتهم من أعمال أو توريدات تتم وتنفذ في ممتلكاتهم الخاصة، مع خصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان
وأكدت المحكمة أن المتهمة الثلاثة (مبارك ونجلاه) أصدروا العديد من التعليمات والطلبات بإدراج أعمال إنشائية وتشطيبات وتوريد أثاث ومعدات وغيرها، إلى العقارات المملوكة لهم ملكية خاصة، والمتمثلة في مقر إقامة مبارك وأفراد أسرته بفيللا بشارع حليم أبو سيف بمصر الجديدة، ومقار أخرى لإقامتهم في 5 فيللات بمنطقة الجولف بشرم الشيخ، ومزرعة النصر بجمعية أحمد عرابي بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وهي عبارة عن قطعتي أرض أولهما مساحتها 20 فدانا والثانية مساحتها 5 أفدنة وشقة سكنية ومخزن بشارع نهرو بمصر الجديدة، وفيللاتين بمارينا بالساحل الشمالي، وشقتين كل منهما في طابق بأبراج عثمان بشارع السعادة بمصر الجديدة، ومكتب المتهم جمال مبارك بمقر الحزب الوطني بالقاهرة وأرض بمنطقة النهضة بشرم الشيخ، وفيللا رقم 161 بأرض الجولف بالتجمع الخامس “القطامية” وشقة بمصر الجديدة كان يشغلها الرئيس الأسبق إبان عمله قائدا للقوات الجوية، ومكتب خاص بزوجته سوزان مبارك بمركز سيتي ستار التجاري بالقاهرة، ومقبرة خاصة بالعائلة.
وذكرت المحكمة أن تنفيذ بعض هذه الأعمال والتوريدات قد تم بمعرفة شركة المقاولون العرب بطريق التنفيذ الذاتي،في حين نفذت بقية الأعمال عن طريق مقاولين من الباطن .
وأشارت المحكمة إلى أن المختصين برئاسة الجمهورية – ونفاذا لتعليمات الرئيس الأسبق – كانوا يقومون بتنفيذ أوامر المتهمين جميعا، بأن طلبوا من مقاولي الباطن أن يثبتوا بالفواتير أن الأعمال تم تنفيذها بمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية، وليس في أماكن تنفيذها الحقيقية المتمثلة في المقار الشخصية المملوكة للمتهمين، حتى يتم صرف مستحقاتهم، وذلك بزعم المحافظة على سرية وأمن الرئاسة، وهو الأمر الذي كان المقاولون المنفذون يمتثلون له بحسن نية، معتقدين مشروعيته لأسباب معقولة، ودون علمهم بمصدر الأموال المنصرف لهم.
وأكدت المحكمة أنه بموجب هذه الحيلة، يكون المتهم الأول (الرئيس الأسبق) قد استولى لنفسه كما سهل لنجليه علاء وجمال الاستيلاء بغير حق، على المال العام بنية تملكه وإضاعته على الدولة مالكة هذا المال.
وأضافت المحكمة أن مقاولي الباطن قاموا بتقديم تلك “الفواتير المزورة” للمختصين برئاسة الجمهورية لاعتمادها، ثم إرسالها إلى شركة المقاولون العرب لمراجعتها حسابيا والتوقيع باعتمادها من المختصين بها، وإدراجها في مستخلصات هذه الشركة مضافا إليها أعمال التنفيذ الذاتي، وخصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية التي ترسل هذه المبالغ إلى شركة المقاولون العرب لصرفها لمستحقيها، وهي الإجراءات التي كانت تتم بحسن نية من مقاولي الباطن ومن مختصي شركة المقاولين العرب ووزارة الإسكان، تنفيذا لأوامر المتهم مبارك وتلبية لطلبات نجليه علاء وجمال، مع علم المتهمين الثلاثة بسداد قيمة هذه الأعمال من المال العام و ليس من أموالهم الخاصة.
وجاء في حيثيات الحكم أن المتهم الأول محمد حسني مبارك بتحقيقات النيابة، قد امتنع عن الإجابة على جميع الأسئلة والاتهامات الموجهة إليه، بينما أنكر المتهمان علاء وجمال ما أسند إليهما من اتهامات، وقرر جمال مبارك بملكية والده المتهم الأول لفيللا بمدينة شرم الشيخ، ولفيللتين بذات المدينة و شقة نهرو وأخرى بشارع السعادة وأرض جمعية عرابي وأخرى ببلبيس ، وأقر بامتلاكه لبقية الممتلكات السالف ذكرها.
وردت المحكمة على ما أورده دفاع المتهمين بخصوص سداد علاء وجمال لكامل المبالغ التي انتهت إليها لجنة الفحص مما ينتفي معه الضرر – حيث قال المحكمة إنه من المقرر أن السداد اللاحق لقيمة المال محل جريمة الإضرار العمد بالمال العام، يعتبر من الظروف التي تعرض بعد وقوع الجريمة فلا ينفي وقوعها، كما لا يعفي من عقوبتها، فيساءل الجاني عنها، ولكن من الممكن أن تضعه المحكمة في اعتبارها عند تقدير العقوبة، فضلا عن ذلك فإن المتهمين لم يسددوا كامل المبلغ فما زالت ذمتهم مشغولة وباقية بمبلغ وقدره 21 مليون جنيه، مما يصبح معه هذا الدفع على غير أساس قانوني صحيح، وبالتالي لا تعول عليه المحكمة و تقضي برفضه.
وأكدت المحكمة أن الواقعة في نطاق ما استخلصته المحكمة ثابتة في حق المتهمين الثلاثة ثبوتا يقينيا كافيا لإدانتهم والحكم عليهم، إذ تطمئن المحكمة في هذا النطاق إلى أدلة الثبوت القولية والفنية المقدمة من النيابة العامة، وذلك فيما تضمنته من أن المتهم الأول مبارك بصفته موظفا عاما استولى لنفسه وسهل لنجليه المتهمين الثاني والثالث الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال مملوك للدولة، وسترا لهاتين الجريمتين قاما وآخرون حسن النية مستخدمين حيلة بارتكابهم جريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها.
كما أكدت المحكمة أن مبارك بصفته الوظيفية أضر عمدا بأموال ومصالح جهة عمله “الدولة” واشترك مع علاء وجمال نجليه بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجرائم، وهو ما تأخذ به المحكمة وتعتمد عليه في قضائها، ولا ينال منذ ذلك إنكار المتهمين لما اسند إلى كل منهم من اتهامات، باعتباره وسيلتهم في الدفاع للهروب من جرائمهم و الإفلات من عقوبتها.. كما لا ينال منه أيضا ما أثاره الدفاع في مرافعته الشفوية أو مذكراته من دفوع وأوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك في أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها، مشيرة – المحكمة – إلى أنها تلتفت أيضا عن باقي المستندات المقدمة من الدفاع خلال الجلسات لعدم جدواها في القضية فضلا عن عدم الاطمئنان إلى ما تضمنته من بيانات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *