أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير المالية، ووزير الاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
وتضمن القرار إنه مع مراعاة حكم المادة 105 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، يجوز للوزراء أعضاء اللجنة عند الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور اجتماعات اللجنة والتصويت على قراراتها فيه.
وبحسب القرار يدعى لحضور اجتماعات اللجنة الوزراء ورؤساء الهيئات ا
لعامة والجهات الحكومية المختصة عند عرض أمور خاصة بمجال العمل الذي يشرفون عليه، ويكون للمدعوين من الوزراء الحق في المناقشة والتصويت، فيما تختص اللجنة بالبت في الطلبات والشكاوى والمنازعات التي تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، وما يرى رئيس مجلس الوزراء أو وزير الاستثمار ضرورة عرضه عليها.
وأجاز القرار للجنة أن تطلب من ذوى الشأن ما تراه من مستندات وبيانات وإيضاحات لازمة للبت في المنازعة، وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها من منازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتهاء من سماع الأطراف وتقديم المستندات.
واشتمل القرار على أن يكون للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أمانة فنية برئاسة وزير الاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحد نواب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحد نواب رؤساء القطاعات من كل من وزارات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون، بالإضافة إلى عدد كاف من المتخصصين والخبراء يختارهم وزير الاستثمار.
كما يجوز للأمانة الفنية في سبيل إنجاز مهامها، الاتصال بالجهات الحكومية ذات الصلة بالمنازعة للحصول على ما يلزمها من بيانات وأوراق ومستندات، ويكون لها أن تطلب حضور ذوى الشأن للاستفسار عن الوقائع المتصلة بالمنازعة أو تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية.
ونبه القرار إلى أهمية أن تراعي الأمانة الفنية في إعدادها لتقاريرها أحكام القانون، وما استقرت عليه أحكام المحاكم المصرية، وما انتهت إليه اللجنة الوزارية من مبادئ وسوابق متعلقة بالمنازعات التي سبق الفصل فيها، كما تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة السارية في جمهورية مصر العربية عند نظر المنازعات التي يكون المستثمرون الأجانب طرفاً فيها.