قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، برفض دعوى بعدم دستورية المادة ( 449 / 1 ) من قانون المرفعات، والخاصة بتغريم المدعى فى دعوى مخاصمة القاضى فى حالة الحكم برفض المخاصمة أو عدم جوازها.
وكان مقيم الدعوى قد أقام دعوى دستورية بطلب الحكم بعدم دستورية المادة المذكورة والتى تتيح للمحكمة الحكم بغرامة من 400 جنيه ولا تزيد على 4 الأف جنيه، لما أرتاه من مخالفة هذا النص لأحكام الشريعة الإسلامية وإخلاله بالمساواة بين القاضى والمتقاضى، وتعجيز المتقاضين عن مخاصمة القضاة بما يخالف أحكام الدستور.
وقالت المحكمة الدستورية العليا – في أسباب حكمها – إن النص المطعون عليه، يتعلق بمسألة واقعة فى دائرة الأحكام الظنية وليست القطعية من الشريعة الغراء.. موضحة أن المشرع استهدف من هذا النص مواجهة تعسف المخاصم فى إقامة دعوى المخاصمة فى غير الأحوال التي تتسع لها، وقصد بذلك تحقيق مصلحة عامة فى تنظيم التقاضى، مما لا يمثل إخلالا بحقوق المخاصم أو انتقاص منها ولا مخالفة فى ذلك لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضافت المحكمة بأن النص المطعون عليه يهدف إلى توفير الطمأنينة للقاضى فى أداء رسالته، وحمايته من العابثين الذين يحاولون النيل من كرامة وهيبة القضاء برفع دعاوى كيدية لمجرد التشهير بالقاضى.. مؤكدة أن المشرع قد وازن بين حق القاضى فى توفير الحماية له، فلا يحتسب فى قضائه سوى وجه العدل، وبين حق المتقاضى فى الاطمئنان إلى أن قاضيه مقيد بالعدل فى حكمه، فإن حاد عنه يكون للمتقاضى أن يسلك طريق الخصومة التى يدين بها القاضى ويبطل أثر حكمه.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع توخى بهذا التنظيم للحق فى التقاضى – فى إطار هذه المقومات – تحقيق دواعى المصلحة العامة، بما لا ينال من حقوق من أقام دعوى المخاصمة، وبما ليس فيه مخالفة لحق التقاضى والدفاع .