وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تيسير إجراءات منح التراخيص للمشروعات والمنشآت الصناعية.
وقال مجلس الوزراء إن هذه الموافقة تأتى إيمانًا بالأهمية البالغة والخاصة للصناعة فى نمو الاقتصاد القومى، والتزام الدولة بحماية الصناعات الاستراتيجية ودعم التطور الصناعى والتقنيات الحديثة وتطبيقاتها ورعاية الصناعات الحرفية والصغيرة، وفى ضوء ما كشف عنه الواقع العملى من البطء فى منح التراخيص للمشروعات والمنشآت الصناعية وما يرتبه ذلك من آثار سلبية على مناخ الاستثمار.
وينص القانون على أن للهيئة العامة للتنمية الصناعية أو للجهات التى تفوضها إصدار تراخيص مؤقتة لتشغيل المنشآت الصناعية لحين استيفاء جميع الشروط المتطلبة قانونًا لإصدار أو لتجديد تراخيص التشغيل، وفقًا لأحكام القانون رقم 453 – 1954، فى شأن المحال الصناعية والتجارية، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، ويصدر الوزير المختص بشؤون الصناعة قرارا بإجراءات وضوابط منح التراخيص المؤقتة، وبتحديد فئات الرسم المستحق بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه