أصدرت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، برئاسة المستشار رامى عبدالهادى، حيثيات حكمها الذى قضى ببراءة الإعلامى أحمد موسى من تهم سب وقذف أسامة الغزالى حرب، وإلغاء حكم حبسه عامين مع النفاذ بعد قبول المعارضة الاستئنافية المقدّمة من موسى.
وقالت المحكمة فى بداية حيثياتها، إنه وفقًا لما هو ثابت من أوراقها بقيام المدعى بالحق المدنى الدكتور أسامة الغزالى حرب، بتحريك جنحة مباشرة عن واقعة سب وقذف، اختصم الإعلامى أحمد على موسى شحاتة، وشهرته أحمد موسى، بالتعدى عليه بإحدى حلقات برنامجه اليومى “على مسؤوليتى”، الذى يذاع على قناة صدى البلد، وذلك بقيامه بسبه وقذفه والخوض فى سمعته وفقًا لما هو ثابت من صحيفة الادعاء المباشر، إذ أنه نسب إليه أمورًا لو صحت لاستلزم الأمر معاقبة المدعى بالحق المدنى واحتقاره عند أهله ووطنه، إذ نسب إليه أنه يجالس الأمريكان قائلا “إهدى بالله يا دكتور أسامة الغزالى حرب، انت المفروض آخر واحد يتكلم، انت بتقعد مع السفير الأمريكى وتقوله كذا وكذا”.
وأضافت الحيثيات أن المدعى بالحق المدنى طلب أقصى عقوبة على المتهم، طبقًا لنصوص المواد 171، 188، 302، 303، 308، من قانون العقوبات، وإلزامه بأداء تعويض مدنى عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت به، وإذ تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 17 مارس 2013، قضت محكمة أول درجة حضوريًا بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بأداء تعويض مدنى للمدعى بالحق المدنى.
وأشارت الحيثيات أنه لما كان المتهم لم يرتضى بهذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف، وبالجلسة المقررة مثل المتهم بوكيل، ومثل المدعى بالحق المدنى بوكيل، وفى تلك الجلسة استمهلت المحكمة أجلًا لجلسة 26 مايو 2015 لحضور المتهم بشخصه، وبتلك الجلسة لم يمثل المتهم أو من ينوب عنه قانونا، فقضت المحكمة وعملًا بنص المادة من قانون الإجراءات 239 بتأييد الحكم المستأنف بوصفه حضوريًا اعتباريا فى حق المتهم، الأمر الذى حدى بالمتهم بالطعن على ذلك القضاء بالمعارضة الاستئنافية، وتحدد لها جلسة 23 يونيو الجارى، وفى تلك الجلسة مثل المتهم بشخصه، ومثلا المدعى بالحق المدنى بوكيل، وقدم المتهم دليل إعذار موثق من قبل طبيب معتمد ثابت به أن المتهم كان يعانى من ألم شديد حال دون حضوره الجلسة الاستئنافية وهو ما قبلته المحكمة لتمكن المتهم من إبداء دفوعه الموضوعية.
وتابعت: المحكمة إذ تستهل قضائها أن حق التقاضى مكفول للكافة وأن الدستور قد كفل ذلك الحق على درجتين من درجات التقاضى غاية من المشرع فى إعلاء لواء العدل، وليكفل للمواطن إبداء دفاعه ودفوعه أمام درجات التقاضى المختلفة.
وأضافت: أنه عن شكل المعارضة الاستئنافية، فلما كان الحكم المعارض فيه قد صدر حضوريا اعتباريا، وعملا بنص المادة 239 و 398 إجراءات جنائية لما كان المتهم قد مثل بجلسة المعارضة الاستئنافية مقدما دليل إعذار عن عدم حضوره لجلسة الحكم المعارض فيه، وكان ذلك العذر قد لقى قبولًا لدى المحكمة، وكانت المعارضة قد استوفت أوضاعها الشكلية عملا بنص المادة 400 من قانون الإجراءات هو الأمر الذى قضت معه المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا.
أما عن موضوع المعارضة فإن المحكمة إذ تشير قبيل الخوض فى غمار الدعوى أن حرية الإعلام هى الضمانة عن حرية التعبير والرأى بالدولة، وغالبا ما تكون تلك الحرية مكفولة من قبل الدستور وتمتد لتشمل مؤسسات الأخبار والبرامج الحوارية والتقارير المرئية حتى تشمل جميع العمليات المتعلقة بالحصول على المعلومات الخبرية بقصد الإذاعة والبث، وأن حرية التعبير مصونة بالإعلاميين ولا تتدخل فيها حكومة البلاد إلا فيما يتعلق بشؤون الأمن القومى وهذا معلوم لجميع الإعلاميين، إذ أن ميثاق الإعلام هو ميثاق غليظ شعاره الأمانه وحسن الخلق مهمته احترام الذات وغايته هو سمو البلاد وارتقائها.
وتابعت: فلما كان المدعى بالحق المدنى قد أقام دعواه طالبا فيها معاقبة المتهم عملا بنصوص المواد 188 و171 و302 و303 و308، وطالعت المحكمة أوراق الجنحة عن بصر وبصيرة، واستمعت لدفاع ودفوع الخصوم، وألمت بما جاء بمذكرات الدفاع، وطالعت ما جاء بها من مستندات، فاستبان لها من خلال مطالعته لصحيفة الجنحة المباشرة، واستماعها للاسطوانة الممدجة التى استند إليها المدعى بالحق المدنى، والتى حوت العبارات التى ادعى المدعى بالحق المدنى أنها تحمل فى حقه قذف وإساءة، فاستبان للمحكمة انتفاء الركن المادا للجرائم المشار إليها وفقا لصحيفة الادعاء المباشر، إذ أن تلك العبارات لا تعدو إلا أن تكون نقدًا مباح، ولا تحمل فى طياتها أية قذف أو إساءة فى حق المدعى بالحق المدنى.
وأضافت: أن المدعى بالحق المدنى هو شخصية عامة وكان من متطلبات العمل العام هو امتثال صاحبة لكافة أنواع النقد المباح، كما يخضع لكافة أنواع الثناء والمديح، ولما كان ذلك كان المتهم يمتهمن مهنة الإعلام وكان صميم عمله هو انتقاض الأوضاع بغية الصالح العام، وهذا هو الهدف الذى ينتهجه ويسعى إليه هو الأمر الذى ينتفى معه القصد الجنائى الخاص لهذة الجرائم وهو الإساءة والإضرار بالغير ولا سيما وأن ما جاء على لسانه لا ينال من شخص المدعى بالحق المدنى فى شخصه وانحسر أيضا عن الطعن فى شرفه بل كان فى صميم جبهة الصالح العام.
ولما كان القانون هو الذى يرسم طبيعة تلك العلاقة بين الإعلام والمواطن وينظم بروتوكولات التعامل، فقد أباح بدوره النقد المباح بشرط حسن النية، ولما كان ذلك وكان ما ورد بصحيفة الجنحة المباشرة والاسطوانة المدمجة المرفقة بالأوراق قد خلا من أية ألفاظ من شأنها أن تسئ للمدعى بالحق المدنى هو الأمر الذى لا يسع المحكمة معه سوى إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المنسوب إليه، و لا ينال من ذلك القضاء الحكم الاستئنافى المعارض فيه والصادر بجلسة 26 مايو 2015 والقاضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بحبس موسى عامين إذ أن ذلك القضاء قد صدر بوصفه حضوريا اعتباريا وكان المتهم لم يمثل بشخصه أو بوكيل ولم يثبت أية دفاع أو دفوع تنال من حكم محكمة أول درجة وهو الأمر الذى حدى بهذة المحكمة بتأيدده وفقا لما هو ثابت بأسباب ذلك القضاء.