وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار، مع مراعاة ملاحظات وزارتى الدفاع والأوقاف.
وجاءت أهم التعديلات المقترحة، استبدال عبارة الوزارة المختصة بشئون الآثار بعبارة وزارة الثقافة، وعبارة وزير الآثار بعبارة وزير الثقافة، مع تعديل المادة الخامسة بما يخول لوزارة الآثار أن تبسط ولايتها على الآثار الموجودة بمتاحف ومخازن الآثار فى بعض الوزارات والجهات الحكومية.
كما تضمنت التعديلات تعديل المادة العاشرة بإنشاء لجنة فنية للمعارض الخارجية تختص بتحديد الآثار غير المتفردة، التى تعرض بالخارج، وتعديل المادة 17 من التشريع الحالى حتى تشتمل على إجراءات سريعة تكفل حماية تلك المواقع والأراضى الأثرية، بالإضافة إلى إنشاء شركة قابضة أومساهمة لخدمة أهداف الوزارة، يكون الغرض منها هو إدارة خدمات المواقع الأثرية والمتاحف.
كما تضمنت تغليظ العقوبات الجنائية المنصوص عليها فى التشريع الحالى ومضاعفة القيمة المالية للغرامات عن جرائم سرقة المتاحف والحفر خلسة لسرقة وتهريب الآثار لكونها جرائم خطيرة تنال من تراث هذا البلد وتهدده بالضياع.