أودعت محكمة أول درجة حيثيات حكم الإدانة الصادر ضد الإعلامى أحمد موسى، بمعاقبته بـ”الحبس” شهرين وكفالة 500 جنيه، لاتهامه بسب وقذف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها فى القضية رقم 13648 لسنة 2015 جنح مدينة نصر، الصادر بتاريخ 6 مايو الماضى، إن المتهم أسند للطالب “المدعى بالحق المدنى” وقائع السب والقذف والإهانة وتحريض الغير على عدم الانقياد للقوانين، فى إشارة لموظفى الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك من خلال برنامجه التليفزيونى “على مسؤوليتى” بقناة صدى البلد الفضائية بالصوت والصورة، وهى وقائع لو صحت لأوجبت عقابه قانونًا واحتقاره عند أهل وطنه، وذلك بقصد الإضرار به، الأمر الذى حدا بالمجنى عليه تحريك دعواه بطريق الادعاء المباشر.
وأضافت الحيثيات: تمت مداولة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وقدم دفاع المدعى بالحق المدنى حافظة مستندات حوت أسطوانة مدمجة لحلقة “على مسؤوليتى” يوم 21 أكتوبر 2014، وحضر المتهم الأول بوكيل عنه محامٍ، وقدم حافظة مستندات ودفع بسقوط حق المجنى عليه من الشكوى، كما دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، باعتبار أن المتهم استخدم حق النقد فى الإطار القانونى، وطلب البراءة.
وأوضحت الحيثيات، أنه عن الدفع المبدى من المتهم الأول بعدم قبول الدعوى برمتها لتغير الطريق الذى رسمه القانون، فلما كان الثابت للمحكمة أن الجريمة المنسوبة للمتهم هى جريمة إهانة موظف عام المؤثمة بالمادة 133/1 من قانون العقوبات، وحيث إن جريمة التعدى على موظف عام لا ينطبق عليها المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بجرائم الشكوى التى يتصدر معه تقديم الشكوى خلال مدة 3 أشهر من تاريخ العلم بها، وهو ما كان عن طريق تحريك الدعوى الجنائية، الأمر الذى يكون معه الدفع المبدى من المتهم الأول قد جاء على غير ذى سند من الواقع والقانون، ومن ثم فالمحكمة ترفضه.
وأضافت الحيثيات، أنه لما كانت جريمة التعدى على موظف عام أنه يتعين لتوافر أركان جريمة التعدى على موظف عام المؤثمة بالمادة 133 فقرة “1” من قانون العقوبات، أن تتوافر صفة الموظف العام فى المجنى عليه، وأن تقع الإهانة أثناء تأديته لوظيفته وبسببها، كما يشترط لتوافر تلك الجريمة هو أن توجه الإهانة للمجنى عليه مباشرة، فضلا عن وقوعها بواسطة التليجراف أو التليفون أو المكتابة أو الاسم، وأن يتعمد الجانى توجيه العبارات المهينة إلى المجنى عليه.
وقالت الحيثيات، إنه يشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها فى المادة 133 عقوبات، أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو فعل يكفى أن يحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الكرامة، فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المثبتة فلا حاجة بعد ذلك للتدليل صراحة، وحكمها أن الجانى قصد بها الإساءة والإهانة.
وأكدت الحيثيات أن الثابت للمحكمة من خلال مطالعة الأوراق، أن المدعى بالحق المدنى تنطبق عليه صفة الموظف العام، حيث إنه يعمل بوظيفة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وفى مجال الإسناد فإن التهم ثابتة ضد المتهم من خلال قيامه بتوجية الإهانة بالفعل ضد المدعى بالحق المدنى أثناء تقديمه للبرنامج الخاص به مع علمه بطبيعة عمل المجنى عليه، وهو ما تقضى معه المحكمة بإدانته بالعقوبة المقررة بنص المادة 133/1 بالحبس شهرين وكفالة 500 جنيه.
من جانبه تقدم مصطفى أحمد، وكيلاَ عن مكتب فريد الديب، باستئناف على حكم الحبس الصادر ضد موكله لنيابة مدينة نصر، التى حددت جلسة 14 يوليو المقبل لنظر الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر برئاسة المستشار رامى عبدالهادى، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية.
يشار إلى أن أشرف عبدالغفار المحامى، قد تقدم ضد الإعلامى أحمد موسى بدعوى سب وقذف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، من خلال برنامجه “على مسؤوليتى” بقناة صدى البلد، التى تضمنت عبارات منها: “هشام جنينة إخوان”، “ورئيس المركزى للمحاسبات يعمل ضد الدولة”، و”أنا مش فاهم موظفين الجهاز المركزى صابرين عليه إزاى؟”.