وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس ابراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1950.
ويعد النص المقترح الوسيلة التشريعية الملائمة لتفعيل الفكر التشريعي المتطور الذي نصت عليه المادة (18 مكرر ب) من قانون الاجراءات الجنائية، الذي رتب على التصالح في جرائم العدوان على المال العام، انقضاء الدعوى الجنائية في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، كما يأتي النص المقترح بمنأى عن أية مظنة للطعن بعدم الدستورية، وذلك لكونه نصاً عاماً يخول السلطة القضائية الممثلة في المحاكم، الهيمنة على قبول طلب المتهم اتخاذ الطريق الاستثنائي للمحاكمة بوكيل خاص، رغم غياب المتهم، وكذا يساوى في المراكز القانونية بين كافة المواطنين وبين كافة الجرائم ويتوافق مع كافة التشريعات الدولية والمحلية.
ويهدف التعديل المقترح الى تحقيق فوائد عملية على أرض الواقع أبرزها تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الخارج، سواء باسترداد الأموال المنهوبة او المتهمين الهاربين، وتمكين المتهمين الهاربين في الخارج الراغبين في سداد مستحقات الدولة المتحصلة من جرائم جنائية، بالحضور أمام المحكمة بوكيل خاص، ويكون الحكم الصادر ضدهم حكماً حضورياً، كما يساهم التعديل في استقرار المراكز القانونية وتحقيق العدالة الناجزة.