وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.
وينص التعديل على “يعين رئيس الأكاديمية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الثقافة، وذلك من بين ثلاثة أساتذه ترشحهم لجنة متخصصة فى ضوء مشروع لتطوير الأكاديمية فى كافة المجالات يتقدم به طالب الترشيح، ويشترط فيمن يرشح رئيساً للأكاديمية أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ بالأكاديمية أو أستاذ فى مادة تتعلق بتخصصات الأكاديمية فى إحدى الجامعات المصرية، أوبإحدى الكليات والمعاهد العالية للفنون، ويكون تعيين رئيس الأكاديمية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد”.
ويجوز إقالة رئيس الأكاديمية من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب مجلس الأكاديمية وعرض وزير الثقافة، وذلك إذا أخل بواجباته الوظيفية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية.
كما نص التعديل على “يعين عميد المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الثقافة، لمدة ثلاث سنوات، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة فى ضوء مشروع لتطوير المعهد فى كافة المجالات يتقدم به طالب الترشيح”.
وفى حالة عدم وجود أساتذة فى المعهد، لوزير الثقافة بعد موافقة مجلس الأكاديمية أن يندب أحد الأساتذة فى المعاهد التابعة للأكاديمية أو أحد الأساتذة المساعدين من ذات المعهد للقيام بعمل العميد.
ويجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من وزير الثقافة بناء على طلب مجلس الأكاديمية، وذلك إذا أخل بواجباته الوظيفية أو بمقتضيات مسئولياته.