وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الثامن لمجلس الوزراء, برئاسة المهندس شريف اسماعيل والذي عقد بمدينة شرم الشيخ, على التعديلات المقترحة على مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والسابق الموافقة عليه بجلسة مجلس الوزراء بتاريخ 8/7/2015،
وتتضمن التعديلات المقترحة حذف المادة 36 مكرر من المشروع والتي تجيز لوزارة الآثار إنشاء شركات قابضة أو مساهمة لخدمة أهداف الوزارة، والإكتفاء بالنص الوارد في قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، مع حذف عبارة من المادة 30 من مشروع القانون كان مجلس الوزراء قد قررها في جلسة 8/7/2015 تنص على تولى لجنة ثلاثية من وزارات الاسكان والأوقاف والآثار عملية إسناد أعمال الصيانة والترميم عن طريق الممارسة، وذلك حتى لا تتم عرقلة عملية ترميم وصيانة الآثار، على أن يتم الاكتفاء بأن يكون اسناد تلك الأعمال بالطرق المقررة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات ومن بينها الاتفاق المباشر.
مج