خلال فترة حكم محمد مرسي لمصر وعلى مدار عام كامل وكل ما رأيناة من أحداث من محاوله أخونه الدوله من جانب , والتفكير فى مصلحه الجماعه ومشروع التمكين من جانب اَخر , لكن يبقى الأهم هو محاوله تفصيل قوانين لخدمه الجماعه و النظام الموجود كما كان العهد فى كل الأنظمه السابقه التى مرت على حكم مصر .
وما أعنيه هنا بالقول هو ماقام به بعض النواب المنتميين الى التيار الأسلامي أو كما يطلق عليه البعض “تيارالاسلام السياسي” فى جلسات مجلس الشورى المنحل حينما حاولوا تفصيل قانون سُمي بقانون “حق التظاهر” وكان الغرض من فض المظاهرات المعارضه لحكم الأخوان فى تلك الفترة.
كان ذلك حينما قام النائب عز الدين الكومى – نائب الحريه والعداله – ، ووكيل لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشورى المنحل حينما قدم مشروع قانون للتظاهر تمت مناقشته داخل المجلس ، كان قد حصل على موافقة مبدئية من أغلبية الأعضاء فى جلسته المنعقدة فى 26 مارس 2013 بموافقة الأحزاب الإسلامية ووسط أعتراض من أحزاب المعارضه داخل المجلس وقتها .
هذا القانون الذى وافق عليه الإسلاميون بمجلس الشورى ورفضه المعارضون بالمجلس ولولا أحداث 30 يونيو وعزل مرسي عن الحكم لكان هذا القانون واقعاً فعليا الآن يتم تطبيقه على المعارضيين لحكم الأخوان .
الجدير بالذكر أن هذا القانون الذي أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان, والمشروع الذى جاء في “26”مادة ينص على ضرورة إخطار “الجهات الإدارية” المختصة بموعد ومكان التظاهرات أو الأعتصامات ، وأعطى القانون الحق لجهة الإدارة منع الأجتماعات إذا كانت تُضر بـ “الأمن العام”، كما حدد القانون وقت الاجتماعات من السابعة صباحاً حتى الحادية عشرة مساءً فقط ، والمظاهرات من السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً فقط، وكان قد أعطى هذا القانون لرجال الشرطة حضور الاجتماعات وأيضاً أستخدام الوسائل المتبعة لتفريق المتظاهرين إذا هدٌدٌت هذة المظاهرات الأمن العام , وبهذا القانون الذي صنعوة بأيديهم يُعتبر الاخوان الاَن مخالفين لقانونهم فى أعتصاماتهم برابعه والنهضه التى عارضت كل مفاهيم السلميه والأمن العام.
كما جاء أيضاً فى قانون الأخوان لحق التظاهر ” أذا قام المتظاهرون بأرتكاب أى من الأفعال الآتية : التعدى على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر , وغلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديدية ، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور, وحرق إطارات أو أخشاب أو إشعال مواد بترولية , وحمل أى أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب أو مواد حارقة , وتجاوز الحرم أو نصب خيام أو منصات أو غيرها داخل الأماكن المبينة بالمادة العاشرة بهذا القانون , وأرتداء الأقنعة , فأنه تعطى المادة الرابعة عشرة من هذا القانون لقوات الشرطة بالزى الرسمى بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الأمر الحق فى تفريق المظاهرة، ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها.
وحدد القانون طرق تفريق المظاهرات فجاء فى نص المادة الخامسة عشرة من القانون أن «يراعى أن يكون تفريق المظاهرات فى الحالات المُبيَنة بالمادة السابقة وفق الترتيب التالى:
توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى الذى يتولى أمر التعامل معها , وأستخدام خراطيم المياه ثم أستخدام الغاز المسيل للدموع وأستخدام الهراوات .
وبالقياس على ما قام به الإخوان المسلمون ومازالوا يقومون به فى اعتصاماتهم برابعه وغيرها من التعدى على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة و تعريض حياه المواطنيين للخطر , وغلق الطرق وتهديد أمن الوطن والمواطنيين , ماذا لو طبقنا عليهم قانوناً كانوا قد صنعوة بأيديهم ؟.