وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على مشروع قرار رئيس مجلس النواب بتحديد اختصاصات وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، حيث نص على أن تختص بما يأتي :
أ. دراسة ومراجعة ما يحال إليها من مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية الواردة للعرض على مجلس الوزراء، وذلك قبل عرضها على اللجان الوزارية المختصة، والإشتراك في إعداد المشروعات المقدمة من الحكومة.
ب. إجراء الدراسات والبحوث القانونية في المشكلات التي يحددها مجلس الوزراء أو رئيس المجلس، وتقديم إقتراحات وتوصيات بوسائل معالجتها.
ج. متابعة المنازعات الدولية الهامة التي تكون الحكومة المصرية طرفاً فيها،والتي تحال إليها من مجلس الوزراء أو رئيس المجلس وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة.
د. الإشراف على ملفي العدالة الإنتقالية وحقوق الإنسان، والإطلاع على التقارير الدولية الهامة، والرد على ما يرد بها من ملاحظات في المجالين المشار إليهما، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة.
ه. التنسيق بين الحكومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجالس القومية والهيئات المستقلة، وإبداء رأي الحكومة فيما يرد في تقارير هذا المجلس من ملاحظات وتوصيات، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة.
و. تمثيل الحكومة في مجلس النواب ولجانه، والتحدث عنها، وشرح وجهة نظرها فيما تعرضه من تشريعات، وما تصدره من قرارات، وذلك بالإشتراك مع الوزراء المختصين.
ز. متابعة ما يدور في جلسات مجلس النواب ولجانه، من مناقشات وسائر ما يتعلق بممارسة أعمال التشريع والرقابة، وإحاطة مجلس الوزراء كل فيما يخصه بذلك وبالإتجاهات العامة للمجلس في المسائل الهامة.
ح. ما يكلفها به رئيس مجلس الوزراء من مهام أخرى تتفق وطبيعة إختصاصاتها.